قدرت الله وجداني فخر
74
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
أحدها ( 1 ) : الإصابة أي الوطء قبلا ( 2 ) على وجه يوجب الغسل ( 3 ) ، فلا يكفي مجرّد العقد ولا الخلوة التامّة ولا إصابة الدبر ولا ما بين الفخذين ( 4 ) ولا في القبل على وجه لا يوجب الغسل ( 5 ) . ولا يشترط الإنزال ( 6 ) ولا سلامة الخصيتين ، فيتحقّق من الخصيّ ( 7 ) ونحوه لا من المجبوب ( 8 ) وإن ساحق . وثانيها ( 9 ) : أن يكون الواطئ بالغا ، فلو أولج الصبيّ حتّى غيّب مقدار الحشفة لم يكن محصنا وإن كان مراهقا ( 10 ) . وثالثها ( 11 ) : أن يكون عاقلا ، فلو وطئ مجنونا ( 12 ) وإن عقد عاقلا